تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديـات البراري الرئيسيــة > منتدى الحياة البيئة والفطرية والصيد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2010-02-17, 03:12 PM
جارالله الحماد جارالله الحماد غير متواجد حالياً
مستشار إداري بشبكة البراري
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: جنوب منطقة حائل
المشاركات: 2,560
جنس العضو: ذكر
جارالله الحماد is on a distinguished road
الانظمة والمحظورات والعقوبات التي تخص البيئة بالمملكة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ايها الاحبة في هذا الصرح الشامخ أود أن استعرض بهذا الموضوع بعضا من الانظمة

والمحظورات والعقوبات التي تهتم بالبيئة لما لذلك من اهمية بالغة ومتناسبا مع افتتاح

الاسبوع البيئي الخليجي ورغبة بنشرالوعي البيئي عل ذلك يسهم تفعيل الحس البيئي

لدينا حفاظا على البيئة ومكوناتها الطبيعية وذلك كما يلي :

اولا المحظورات :

1- يحظر الاضرار بالاشجار والشجيرات النامية في اراضي المراعي والغابات , ويحظر

استخدام المواد الضارة ايا كان نوعها على النباتات او بالقرب منها او اي وسيلة

تؤدي الى موت الاشجار والشجيرات .

2- لايجوز قطع اي شجرة او شجيرة او اعشابنامية في الغابات العامة او المراعي

الطبيعية او اقتلاعهااو نقلهااو تجريدها من قشورها واوراقها او اي جزء منها او

نقل تربتها او جرفها .

3- لايجوز رمي او ترك او دفن المخلفات او الملوثات او المشتقات البترولية او

البلاستيكية او النفايات البلدية او غيرها بالقرب من اشجار اوشجيرات الغابات

ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية .

4- لايجوز اقامة المنشات الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي والمحمياتالرعوية

البيئية الا بعد موافقة الوزارة .

5- لايجوز اشعال النار او استعمالها في هذه المناطق عدا المسموح فيها بذلك ,

المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف , وذلك لاغراض التدفئة والطبخ مع

اتخاذ كافةالاحتياطات اللازمة لمنع الحريق

6- لايجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية او الاعشاب في الاراضي الزراعية الموجودة

داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والقريبة منها منعا من نشوب الحرائق

7- يمنع قطع المسيجات او اتلافها او العبث في البتر او اللوحات الارشادية او اي

منشاة اخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية او الدراسات البحثية او التنزه

والاصطياف او لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي .

يمنع الرعي في المناطق الاتية :

1- اراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات .

2- الغابات التي حصل فيها حريق ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخه .

3- اراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها ولم يتم

فتحها للرعي رسميا .
4- المحميات الرعوية والبيئية والغابات .

5- الاماكن الاخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها , لصيانة المراعي والغابات

وتحسينها او اجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها .

ثانيا العقوبات :

1- يعاقب كل من يخاف ماجاء برقم(1) ولم يحصل على الترخيص اللازم بغرامة لاتزيد

عن خمسين الف ريالا وتضاعف اذا تكررت المخالفة .

2- يعاقب كل راع او صاحب ماشية تضبط مواشيه وهي ترعى في المناطق التي يمنع

الرعي بها بغرامة لاتزيد عن خمسين ريالاعن كل رأس وذلك بعد انذاره وتضاعف

اذا تكرر ذلك ويصدر بذلك قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة .

3- تكون لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة اعضاء ومندوبا من وزارة

الداخلية .
4- يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة امام ديوان المظالم خلال ستون يوما .

5- يحل هذاالنظام محل نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم

(م/22) وتاريخ 3/5/1398هـ ويلغي كل مايتعارض معه من احكام .

المرجع وزارة الزراعة (دليل المراعي الطبيعية)

أسأل لله عز وجل ان ينفع بذلك رعاكم الله جميعا ووفقكم لكل خير .

 


المتواجدين الآن بالموضوع : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:05 AM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010